الشيخ محمد السند
359
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) . [ مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ] ( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) . [ مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ] ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء وكذا لو شك في نجاسته .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 44 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 18 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 43 حديث 1 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 44 حديث 3 .